السيد أحمد الموسوي الروضاتي

193

إجماعات فقهاء الإمامية

الوطئ على ما مضى ، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة . * أحداث السنة الجنون والجذام والبرص يرد بها العبد والأمة إلى مدة سنة إذا لم يمنع من الرد مانع * ترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 222 ، 223 : في أسباب الخيار ومسقطاته : وأحداث السنة الجنون والجذام والبرص فإنه يرد بكل واحد من ذلك العبد . والأمة إلى مدة سنة ، إذا لم يمنع من الرد مانع بدليل الإجماع المشار إليه أيضا . وترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية ، بدليل هذا الإجماع . . . * إذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 223 : في أسباب الخيار ومسقطاته : وإذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع ، وليس له رد المعيب خاصة ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * لا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ومتى رد فذلك له دون البائع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 223 : في أسباب الخيار ومسقطاته : ولا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ، ومتى رد فذلك له دون البائع ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره . . . * يثبت الخيار بظهور غبن لم تجر العادة بمثله - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 224 : في أسباب الخيار ومسقطاته : السبب الخامس للخيار : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . غنية النزوع / في الربا * الربا يثبت في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم * الحنطة بالشعير في حكم متفق الجنس * لا يجوز بيع جنس يثبت فيه الربا بعضه ببعض إلا بشروط ثلاثة وهي الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار والتقابض قبل الافتراق بالأبدان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 224 : في الربا :